Production des comptes des campagnes électorales
1 - مراحل إيداع حسابات الحملات الانتخابية
طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
فإن المجلس الأعلى للحسابات يهيب بجميع وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين، الملزمين بتقديم حسابات حملاتهم الانتخابية، اتباع الخطوات التالية قصد إيداع حساباتهم لدى كتابة الضبط:
- تحميل الملف الخاص بالملحقات (الجداول) وملئه أولا، ثم إيداعه بالمنصة عند القيام بالتسجيل القبلي رابط تحميل الملف الخاص بالملحقات.
- التسجيل القبلي بالمنصة الرقمية، وذلك بالولوج إليها عبر النقر على الرابط وإدخال المعطيات المطلوبة بما فيها التي تتعلق بمداخيل الحملة الانتخابية ومصاريفها، الولوج إلى المنصة الرقمية الخاصة بالتسجيل القبلي.
- طبع نسخة من حساب الحملة الانتخابية وتوقيعها (يتضمن الحساب بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف والملحقات)، وطبع الوصل الخاص بالتسجيل القبلي للإدلاء به لدى كتابة الضبط.
- .حجز موعد عبر الرابط المخصص لذلك، قصد إيداع الحساب المذكور أعلاه، مرفقا بالوثائق المثبتة للمصاريف الانتخابية، لدى كتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات أو بأحد المجالس الجهوية للحسابات الرابط من أجل حجز موعد
2 – الإطار القانوني :
- الحملات الانتخابية للمترشحين – تحميل
- الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية – تحميل
- الحملات الانتخابية للمنظمات النقابية – تحميل
- الدوائر الانتخابية التابعة للجماعات التي ينتخب اعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع الفردي – تحميل
أسئلة وأجوبة :
1- هل المترشح الفردي ملزم بإيداع حساب حملته الانتخابية لدى المجلس؟
الملزم: وكيل لائحة ترشيح أو المترشح الفردي، حسب الحالة، برسم انتخاب أعضاء:
- مجلس النواب
- ومجلس المستشارين
- ومجالس الجهات
- ومجالس العمالات والأقاليم
- ومجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات
- ومجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع باللائحة
- غير الملزم: المترشح لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي
2- هل المترشح ضمن لائحة ترشيح ملزم بإيداع حساب حملته الانتخابية لدى المجلس؟
كلما تعلق الأمر بإجراء الانتخاب عن طريق الاقتراع باللائحة، فإن وكيل لائحة الترشيح هو من يقوم بإعداد حساب الحملة الانتخابية وإيداعه لدى المجلس.
3- هل يكون وكيل لائحة/مترشح ملزما بإيداع حساب حملته الانتخابية لدى المجلس في حالة:
- لم يتوصل بأي دعم من الحزب/النقابة.
- أو لم يقم بصرف أي مبلغ.
أو أن الحزب/النقابة هو/هي من تكلف بكل مصاريف الحملة الانتخابية؟
نعم يكون وكيل اللائحة/المترشح ملزما بإيداع حساب حملته الانتخابية لدى المجلس
4- أين يجب إيداع حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين؟
بعد التسجيل القبلي للمترشح بالبوابة المخصصة لهذا الغرض، يتم إيداع حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين بكتابة الضبط سواء لدى المجلس الأعلى للحسابات أو لدى المجالس الجهوية للحسابات.
5- هل يوجد شكل معين للحساب الواجب إعداده من طرف المترشحين؟
يتم إعداد حساب الحملة الانتخابية للمترشحين وفق النماذج المضمنة في الملاحق المرفقة للقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2299.21. ويتكون الحساب من بيان مفصل لمصادر تمويل الحملة الانتخابية وجرد المصاريف الانتخابية والجداول الملحقة ويرفق بالوثائق المثبتة للمصاريف الانتخابية.
6- في حالة الترشح لأكثر من استحقاق، هل بإمكان المترشح:
- فتح حساب بنكي واحد لكل مصاريف حملاته الانتخابية
- إعداد وإيداع حساب واحد لكل حملاته الانتخابية
يتعين فتح حساب بنكي خاص بموارد ونفقات الحملة الانتخابية وكذا إعداد وإيداع حساب الحملة الانتخابية بخصوص كل اقتراع على حدة.
7- كيف يتم احتساب سقف المصاريف الانتخابية؟
تم تحديد سقف المصاريف الانتخابية بالنسبة لكل مترشح (ة):
- مجلس النواب: 500.000 درهم
- مجلس المستشارين: 300.000 درهم
- مجالس الجهات: 150.000 درهم
- مجالس العمالات والأقاليم: 50.000 درهم
- مجالس الجماعات: 60.000 درهم
وعلى سبيل المثال، سقف المصاريف بالنسبة للائحة ترشيح مكونة من وكيل اللائحة وأربعة مترشحين برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب يحدد في مبلغ 2.500.000 درهم (500.000*5).